الشيخ محمد باقر الإيرواني
161
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
باللفظ ، فان ذلك قد يكسب اللفظ ظهورا تصوريا جديدا يتناسب والقرينة . قوله ص 270 س 8 له في ذلك : اي للفظ في إرادة المعنى الحقيقي . قوله ص 270 س 16 وكيفية تطبيقها : هذا إشارة إلى ما عبرنا عنه بالسؤال الثاني وهو ان اي شرط يلزم توفره قبل تطبيق حجية الظهور . قوله ص 271 س 2 مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة : لعل عدم ذكر الاحتمال الرابع - وهو ان يكون موضوع الحجية الظهور التصوري وعدم القرينة المتصلة والمنفصلة واقعا - لعدم وجود قائل به . وقد يقال : ان الوجه في عدم ذكره هو ان الظهور التصوري ثابت ولا يتزعزع حتى مع القرينة المتصلة ، ومع ثبوته يكون حجة إلّا إذا علم بان المتكلم لا يريده ، ولا يعلم ذلك إلّا إذا علم بنصب القرينة . اذن الظهور التصوري يكون حجة ما دام لا يعلم بالقرينة وليس المناط على عدم وجودها واقعا . والجواب : انه بناء على هذا يلزم عدم ذكر الاحتمال الثاني أيضا إذ عليه يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي ، ومن الواضح ان الظهور التصديقي محفوظ حتى مع وجود القرينة المنفصلة واقعا ، ومع ثبوته لا بد وان يكون حجة إلّا إذا علم بعدم إرادة المتكلم له ، ولا يعلم ذلك إلّا إذا علم بنصب القرينة المنفصلة ، وعلى هذا فالذي يضر بحجية الظهور التصديقي هو العلم بوجود القرينة المنفصلة لا وجودها واقعا . قوله ص 271 س 5 عدم صدور القرينة المنفصلة : انما قيدت القرينة بكونها منفصلة لأنه مع كونها متصلة لا يبقى ظهور تصديقي حتى يكون حجة . قوله ص 271 س 11 وتختلف هذه الاحتمالات : هذا إشارة إلى جواب السؤال الثاني .